الشيخ الكليني

90

الكافي ( دار الحديث )

الْأَرْضِ كُلُّهَا « 1 » ؟ فَقَالَ : « قَدِ « 2 » اخْتَصَمُوا فِي ذلِكَ إِلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَكَانُوا « 3 » يَذْكُرُونَ ذلِكَ « 4 » ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَايَدَعُونَ الْخُصُومَةَ ، نَهَاهُمْ عَنْ ذلِكَ الْبَيْعِ حَتّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ « 5 » ، وَلكِنْ « 6 » فَعَلَ ذلِكَ « 7 » مِنْ أَجْلِ « 8 » خُصُومَتِهِمْ « 9 » » . « 10 » 8799 / 3 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ « 11 » الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ ؟ فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ « 12 » بَيْعُهُ حَتّى يَزْهُوَ « 13 » » .

--> ( 1 ) . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فتهلك ثمرات تلك الأرض كلّها ، يدلّ على أنّ الخطر من جهة الآفات لا يعدّ غرراً مبطلًا للبيع ، كيف واحتمال الآفة حاصل في كلّ مبيع ، فالحيوان يحتمل موته بآفة بعد ثلاثة أيّام ، والأواني يحتمل كسرها ، والدار يحتمل خرابها بآفة سماويّة أو أرضيّة ، ولو كان احتماله غرراً لزم منه إبطال كلّ بيع ، والجوائح للثمار بمنزلة تلك الآفات ، أو بمنزلة تنزّل القيمة ، ففي ملك من حصل تكون الخسارة عليه » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » : - « قد » . ( 3 ) . في الوافي والاستبصار : « وكانوا » . ( 4 ) . في « بح » : - « ذلك » . ( 5 ) . في التهذيب : « ولم يحرّم » . ( 6 ) . في « ط » : « إنّما كره » بدل « ولكن » . ( 7 ) . في « بف » : - « ذلك » . ( 8 ) . في « بح » : « لأجل » . ( 9 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّ أخبار النهي محمولة على الكراهة ، بل على الإرشاد ؛ لرفع النزاع » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 85 ، ح 364 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 87 ، ح 299 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 211 ، ح 3787 ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، مع زيادة في أوّله . علل الشرائع ، ص 589 ، ح 35 ، بسند آخر ، من قوله : « وسئل عن الرجل يشتري الثمرة » الوافي ، ج 17 ، ص 533 ، ح 17783 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 210 ، ح 23512 . ( 11 ) . في الاستبصار : + « أبا الحسن » . ( 12 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « يجوز » بدون « لا » . ( 13 ) . في « بخ ، بف » « تزهو » . وقال ابن الأثير : « فيه : نهى عن بيع الثمر حتّى يُزهي ، وفي رواية : حتّى يزهو ، يقال : زها النخل يزهو ، إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى يزهي ، إذا اصفرّ واحمرّ . وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار . ومنهم من أنكر يزهو ، ومنهم من أنكر يزهي » . النهاية ، ج 2 ، ص 323 ( زها ) .